Crazy Hacker .:: Big Bos ::.
عدد الرسائل : 507 العمر : 32 المزاج أو مزاجى أو مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : نقاط : 1 تاريخ التسجيل : 18/09/2008
| موضوع: [ .. خـبـر هـام :- عـقـوبـات مـالـيـة لـ الـمـدخـنـيـن وقـرارات جـديـدة .. ] الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 9:39 am | |
| كشف أمس الأمين العام لجمعية مكافحة التدخين الدكتور سليمان الصبي النقاب عن قرب صدور نظام جديد لمكافحة التدخين, أعدته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه يشتمل على 20 مادة تخوّل وزير الصحة بإصدار لائحة تنفيذية للنظام ..وذكر أن النظام يتكون من 20 مادة من ضمنها عقوبات تصدر على من يدخن في الأماكن العامة كالأسواق والمطاعم والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمؤسسات التعليمية ووسائل النقل العامة و المصاعد ودورات المياه، ومطالبة مكافحة الغش التجاري بحظر هذه السلع خاصة أن هناك حظر أعلامياً من المقام السامي بمنع الإعلان المباشر غير المباشر على هذه السلع و حظر البيع لمن هم أقل من 18 سنة وعدم البيع بالمفرق وهذه الطريقة اتبعتها الدول المتقدمة في الدول الغربية ونجحت, وتناولت بنود مشروع نظام مكافحة التدخين الآتي :- المادة الأولى :- يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين ، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ; سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد وفي مراحل العمر مختلفة ..المادة الثانية :- يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى ..المادة الثالثة :- تحظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في المملكة ويسري هذا الحظر بعد مضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام ..المادة الرابعة :- تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته وذلك بقرار مجلس الوزراء .. المادة الخامسة :- يجب أن يكون مكتوبا على علبة التبغ ومشتقاته باللغة العربية وبخط واضح تحذير صحي يحمل عبارة :- ( التدخين سبب رئيس للسرطان ولأمراض القلب والرئة والشرايين ) ..المادة السادسة :- لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الصحة ..المادة السابعة :- يمنع التدخين في الأماكن الآتية :- 1 - الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد ..2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها ..3 - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية ، سواء كانت حكومية أم خاصة ..4 - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها ..5 - وسائل النقل العامة برية أو جوية ..6 - أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها ..7 - موقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما ..8 - المستودعات والمصاعد ودورات المياه ..9 - الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة ، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من معايير ..المادة الثامنة :- للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي :- 1 - ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية ..2 - ألا يباع بآلات البيع الذاتي ..3 - ألا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما ..4 - وضع ملصق في أماكن البيع يحوي تحذيرا صحيا بمضار التدخين ..5 - ألا يخفض سعره وألا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا ..المادة التاسعة :- يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين ..المادة العاشرة :- يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية وتحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج السعودية وكل ما يشجع على التدخين ..المادة الحادية عشرة :- على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والتعليمية والإعلامية والرياضية والصحية والشئون الاجتماعية عمل برامج التوعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة ، وحث القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج ..المادة الثانية عشرة :- تحدد اللائحة التنفيذية جهات الضبط الإداري المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام ،وكذلك القواعد والإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة وتوقيع الغرامات ..المادة الثالثة عشرة :- يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها 20000 عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حساب المخالف ..المادة الرابعة عشرة :- يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا لأحكام المادة السابعة من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها 200 ريال ..المادة الخامسة عشرة :- فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة ، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) ريال ، وتتضاعف العقوبة في حال العود ..المادة السادسة عشرة :- يجوز لمن صدرت عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام التظلم لديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بها ..المادة السابعة عشرة :- لا تخل العقوبات المنصوص عليها بموجب هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ..المادة الثامنة عشرة :- تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه حسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة ..المادة التاسعة عشرة :- يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ..المادة العشرون :- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره .. | |
|